الحر العاملي

532

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أمّه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة . [ 55 ] 9 - أوصى عليّ عليه السلام في أمّهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ : من كان لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة [ وإنّما جعل من كان منهنّ لها ولد من نصيب ولدها لكي لا تنكح إلَّا بإذنها ] ( 1 ) . وحمل على الاستحباب . [ 56 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد . [ 57 ] 11 - روي في أمّ ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، قال : هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلَّا بعتق من الورثة ، فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد ، إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيّة ثمنها . [ 58 ] 12 - روي : أنّ الولد إذا كان صغيرا انتظر به حتّى يكبر فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ، فإن توفّي [ عنها ولدها ] ( 1 ) ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقّوا ، وإن شاؤوا أعتقوا . وحمل على وجود دين على الميّت مستوعب للتركة ، فإذا بلغ الولد وقضاه وملكها عتقت . تمّ كتاب المكاتبة والاستيلاد

--> [ 55 ] الوسائل 16 : 106 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 56 ] الوسائل 16 : 109 / 1 . [ 57 ] الوسائل 16 : 106 / 3 . [ 58 ] الوسائل 16 : 107 / 2 و 108 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .